ضوابط وامتيازات
ومنحا عند حصول الموظف على إجازات مرضية.. وضعها قانون الخدمة المدنية كالحالة الصحية
للموظفين.
8 ضوابط واشتراطات
لحصول الموظفين على إجازة مرضية وفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، وتأتي على
النحو التالي:
- يستحق إجازة
مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة الكومسيون الطبي من «التأمين الصحي».
- يستحق الإجازة
المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.
- يستحق إجازة
مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.
- الحصول على إجازة
مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على اجازة مرضية 6 أشهر، بأجر
يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عاما، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز
السن المذكور.
- إذا استمر مرض
الموظف، وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية
بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة،
وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.
- إذا طلب الموظف
المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل
عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.
- إذا استمر بمرض
يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي،
يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة
المرضية.
- إذا استمر مصابا
بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجي شفاؤه بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا
كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟ ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.